Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
مسائل ثلاث:
الأولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه الثانية: يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، و ستر جسده كله مع الرداء أكمل.
ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز.
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين. ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
<div>____________________
<div class="explanation"> والحق الأول. لأصالة التسويغ، وعدم التحريم.
قال الشيخ رحمه الله، لما حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (1).
قال طاب ثراه: وفي القدمين تردد أشبه الجواز.
أقول: الستر شرط في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أو لا، ولا يكفي إحاطة الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به. لأن ذلك لا يسمى لباسا. نعم لا يشترط</div>
Sayfa 328
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin