Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل.
ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج الأولون: بأن الأمر بالغسل مطلق، فيكفي فيه المرة، ولأن المقتضي للطهارة موجود والمانع منتف فيجب القول بالطهارة. أما وجود المقتضي فهو زوال عين النجاسة، لأنا نتكلم على تقديره. وأما انتفاء المانع، فلأن المانع من الاستعمال إنما هو النجاسة، وقد زالت بالغسل. ولما رواه عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن (1)، يكون فيه الخمر، هل يصح أن يكون فيه الخل أو الكامخ (2) أو زيتون أو يكون فيه ماء؟ قال: إن غسل فلا بأس (3).
احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الإناء والكوز تكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، وقد طهر (4).
وأجيب: بضعف السند.
قال طاب ثراه: ومن غير ذلك مرة واحدة (5). والثلاث أحوط.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة بلا فصل.</div>
Sayfa 271
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin