206

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> واختاره المصنف في الكتابين (1)، والعلامة في القواعد (2).

وظاهر المفيد (3)، وتلميذه (4)، وابن إدريس (5): الاكتفاء بالمرة، حيث قالوا: والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر.

وهو صريح المصنف في المعتبر (6)، والعلامة في المختلف (7).

(د): مطلق النجاسة: فالأكثر على الاكتفاء بالمرة، وهو قول المفيد (8)، وسلار (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة (12) وقال الشيخ (13)، وأبو علي (14)، بالثلاث.</div>

Sayfa 270