Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقيل في الذنوب: يلقي على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأمر كل وغيره، <div>____________________
<div class="explanation"> (د): ظاهر أبي علي: اشتراط طهارة الأرض ويبوستها، حيث قال: لو وطئ برجله أو ما هو وقائها نجاسة، ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما مست النجاسة برجله والوقاء، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا (1).
وهو حسن. ولو كانت الأرض نجسة وهي يابسة، فالنجاسة حكمية، كالبول اليابس، أو رطبة ومشى عليها حتى زالت العين، ومشى بعد ذلك على أرض طاهرة خطوات، أو الخمسة عشر ذراعا، فالأقرب الطهارة.
قال طاب ثراه: وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
أقول: إذا نجست الأرض بالبول وألقي عليها ماء قليل، كما لو ألقي عليها ذنوب، وهو الدلو من الماء، ولم يتغير ذلك الماء بالبول هل تطهر؟ قال الشيخ: نعم (2)، محتجا بما رواه أنس، قال: جاء أعرابي فبال في طابقة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي (صلى الله عليه وآله). فلما قضى بوله أمر بذنوب (3) من الماء فأهريق عليه (4).</div>
Sayfa 260
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin