196

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وقيل في الذنوب: يلقي على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأمر كل وغيره، <div>____________________

<div class="explanation"> (د): ظاهر أبي علي: اشتراط طهارة الأرض ويبوستها، حيث قال: لو وطئ برجله أو ما هو وقائها نجاسة، ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما مست النجاسة برجله والوقاء، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا (1).

وهو حسن. ولو كانت الأرض نجسة وهي يابسة، فالنجاسة حكمية، كالبول اليابس، أو رطبة ومشى عليها حتى زالت العين، ومشى بعد ذلك على أرض طاهرة خطوات، أو الخمسة عشر ذراعا، فالأقرب الطهارة.

قال طاب ثراه: وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

أقول: إذا نجست الأرض بالبول وألقي عليها ماء قليل، كما لو ألقي عليها ذنوب، وهو الدلو من الماء، ولم يتغير ذلك الماء بالبول هل تطهر؟ قال الشيخ: نعم (2)، محتجا بما رواه أنس، قال: جاء أعرابي فبال في طابقة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي (صلى الله عليه وآله). فلما قضى بوله أمر بذنوب (3) من الماء فأهريق عليه (4).</div>

Sayfa 260