195

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> الخامسة الأرض تطهر باطن النعل والقدم، وكعب العكاز والقناد. وكذا حكم الخف والحافر والظلف.

فروع (ألف): لا يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين (فليمسحهما وليصل فيهما) (1).

وقال (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور (2).

وقال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتى يذهب أثرها (3).

(ب): لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي، ولا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.

(ج): لا حصر في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. وحده أبو علي بنحو من خمسة عشر ذراعا (4)، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (5).</div>

Sayfa 259