187

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو وجب عليه الإعادة لبينه.

(ج): إن المشقة الموجودة في المربية، وذي الجرح السائل، موجودة فيه، فيتساويان في عدم الإعادة.

تنبيه المذهبان المذكوران، مشهوران في كتب الفتاوي. وللمصنف في المعتبر قول ثالث (1)، وبه قال العلامة في منتهى المطلب (2)، وهو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن من نزعه إذا لم يتمكن من غسله. وذهبا إلى تخيير المصلي بين الصلاة فيه وبين نزعه، لوجهين:

(ألف): أن طهارة الثوب شرط في الصلاة، وستر العورة شرط أيضا، فيتخير المكلف.

(ب): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله. أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (3).</div>

Sayfa 251