Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الأول: الإعادة. وهو مذهب الشيخ (1). ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة (2).
ورد بمنع السند، وحملها على من تمكن من نزعه.
الثاني: عدم الإعادة. وهو مذهب ابن إدريس (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).
واحتجوا بوجوه:
(ألف): أنه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة.
(ب): حسنة محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (6).</div>
Sayfa 250
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin