Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.
<div>____________________
<div class="explanation"> حينئذ، لسقوط التكليف عند تعذره، والفرض ذلك ، والمؤثر في وجوب الصلاة هنا موجود مع الفعل، لا متأخر عنه، فإنا نحكم بوجوب الصلاتين عليه، إحديهما بالاشتباه، والأخرى بالأصالة.
تذنيب لو حضر وقت الصلاتين، كالظهرين. هل يصليهما في أحدهما، ثم ينزعه و يعيدهما في الآخر. أو يصلي الصلاة الأولى فيهما مرتين، ليقطع ببراءته منها، ثم يصلي الأخرى فيهما؟ بالأول قال العلامة في التحرير (1)، وبالثاني قال ولده فخر المحققين في درسه طاب ثراهما.
قال طاب ثراه: ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.
أقول: هنا روايتان:
(ألف): الإعادة مطلقا. وهو مذهب المفيد (2)، والسيد (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لأن النسيان مستند إلى التفريط، فإنه كان قادرا</div>
Sayfa 244
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin