180

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> حينئذ، لسقوط التكليف عند تعذره، والفرض ذلك ، والمؤثر في وجوب الصلاة هنا موجود مع الفعل، لا متأخر عنه، فإنا نحكم بوجوب الصلاتين عليه، إحديهما بالاشتباه، والأخرى بالأصالة.

تذنيب لو حضر وقت الصلاتين، كالظهرين. هل يصليهما في أحدهما، ثم ينزعه و يعيدهما في الآخر. أو يصلي الصلاة الأولى فيهما مرتين، ليقطع ببراءته منها، ثم يصلي الأخرى فيهما؟ بالأول قال العلامة في التحرير (1)، وبالثاني قال ولده فخر المحققين في درسه طاب ثراهما.

قال طاب ثراه: ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.

أقول: هنا روايتان:

(ألف): الإعادة مطلقا. وهو مذهب المفيد (2)، والسيد (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لأن النسيان مستند إلى التفريط، فإنه كان قادرا</div>

Sayfa 244