179

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر (1).

والثاني: وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، المصنف (3)، والعلامة (4)، لوجوه:

(ألف): أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرتين، يحصل المأمور.

(ب): إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة، إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق، فالتالي مثله.

بيان الشرطية: أن المقتضي موجود وهو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين.

(ج): ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:

كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (5).

والجواب: عما تمسك به ابن إدريس، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب</div>

Sayfa 243