Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر (1).
والثاني: وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، المصنف (3)، والعلامة (4)، لوجوه:
(ألف): أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرتين، يحصل المأمور.
(ب): إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة، إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الشرطية: أن المقتضي موجود وهو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين.
(ج): ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (5).
والجواب: عما تمسك به ابن إدريس، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب</div>
Sayfa 243
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin