Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ومنع ابن إدريس من ذلك، وادعى عليه إجماع الإمامية (1).
احتج العلامة بأن العفو إنما هو عن نجاسة الدم، والدم الخارج من الثلاثة يلاقي أجسامها، فتتضاعف نجاسته، ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة، نجاسة أخرى غير الدم، وهي غير معفو عنها. كما لو أصاب الدم المعفو عنه، نجاسة غير الدم، فإنه تجب إزالته مطلقا، قال: وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق (2). واختار في منتهى المطلب: ما ذهب إليه ابن إدريس (3).
تنبيه النصاب المعفو عنه من الدم المختص بالعفو، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور أنه الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وهو الذي سمعناه من الشيوخ رضوان الله عليهم.
قال المصنف (4): والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمي البغلي،</div>
Sayfa 239
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin