174

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة، كالتكة والجوراب والقلنسوة.

الرابع: يغسل الثياب والبدن مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.

الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.

ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة، <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: الذي ذكره المفيد (1)، والسيد (2)، وأبو علي (3)، بل متقدموا الأصحاب، الحيض فقط. وألحق الشيخ به أخويه (4) إما لمشاركتها له في الحدثية، فاختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. وللاحتياط، وعليه المتأخرون.

وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (5)، وابن حمزة (6)، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير، وألحق العلامة الكافر (7).</div>

Sayfa 238