165

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (ألف): النجاسة، وهو مذهب الشيخين (1) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (2) وهي مقطوعة.

وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (3).

(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (4)، والمرتضى في المسائل الناصرية (5)، والتقي (6)، والحسن (7)، والقاضي (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ</div>

Sayfa 229