Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والعلامة (1)، للأصل. ولأنها ليست نجسة، فلا يكون عرقها نجسا، كغيرها.
الثالثة: لعاب المسوخ، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة، قاله سلار (2)، وابن حمزة (3)، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس (4).
احتجوا: بأن المسوخ يحرم بيعها، ولا مانع سوى النجاسة.
وهما ممنوعان.
(ب): الطهارة، وهو مذهب المصنف (5)، والعلامة (6). لأصالة الطهارة. ولأن المسوخ لو كانت نجسة، وأحد أنواعها الفيل، لكان عظمه نجسا، والتالي باطل، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شرائه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (7).
الرابعة: ذرق الدجاج غير الجلال، وفيه مذهبان:</div>
Sayfa 228
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin