Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> احتجوا بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (1).
قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين:
أحدهما وهو الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه، وكان عليه الإعادة، ويحتمل أن يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه، فإنه يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (2).
والجواب: المراد بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلي فيه، لعدم غيره على ما تضمنه سؤال السائل، ثم يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.
وبالطهارة قال سلار (3)، وابن إدريس (4) لوجوه:
(ألف): الأصل.
(ب): إن الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقة نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.
(ج): ما رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (5) ولم يفصل بين</div>
Sayfa 226
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin