161

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب، والفأرة والوزغة، اختلاف.

والكراهية أظهر.

وأما أحكامها فعشرة:

الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه، <div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي عرق الجنب من الحرام (1)، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة، اختلاف. والكراهية أظهر.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:

(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوق (3)، والقاضي (4).</div>

Sayfa 225