122

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله. وإن لم يوجد الصدر، غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

<div>____________________

<div class="explanation"> بقي حيا علي اليقين. وأقله مضي ستة أشهر، وعليه العامة عدا أحمد بن حنبل حيث منع من الشق في المسلمة والذمية، بل تسطو (1) القوابل عليها، فيخرجنه، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها، وتركت حتى يتيقن موته ثم يدفن، لأنه مثله، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا الولد لا يعيش عادة، فلا تهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم (2).

احتج الأصحاب: بأنه توصل إلى بقاء الحي يخرج في ميت، فيكون أولى، فيغتفر. ولأنه لو خرج بعضه وتشبث بحيث يحتاج إلى السعة، وجب الاتساع عليه، والحال واحدة.

والروايات من طرق أهل البيت (عليهم السلام). فمنها ما رواه علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال:

يشق بطنها ويخرج ولدها (3).

ومنها رواية إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: نعم (4).</div>

Sayfa 184