121

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

(ويلحق بهذا الباب مسائل) الأولى: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

الثانية: كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

الثالثة: لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه و يدفن بثيابه، ن ينزع عنه الخفان والفرو.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج، وفي رواية يخاط بطنها.

<div>____________________

<div class="explanation"> يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

قال المصنف في المعتبر: والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه (1)، وقال أحمد بن حنبل: يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها.

وقوله رحمه الله في المتن، (قيل) استضعافا لمستند الحكم، من ضعف الراوي، ومن ضعف الدلالة. إذ ليست الرواية صريحة في المدعي. واختار العمل به، لا من حيث الرواية، بل من دليل آخر. وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.

قال طاب ثراه: ولو ماتت هي دونه، يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية يخاط بطنها.

أقول: البحث هنا في ثلاثة أمور.

(ألف): الشق. وهو إجماع الإمامية، إذا بلغ الحمل أجله، بحيث لو خرج الولد</div>

Sayfa 183