652

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وإن فعل بدل الدم خلوق (^١) جاز لما روي عن بريدة (^٢) أنه قال كنا نفعل ذلك في الجاهلية فلما جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدلا من الدم (^٣)، وروي عن عائشة ﵂ مثله (^٤).
فصل [٥ - في الختان]:
الختان (^٥) سنة مؤكدة في الذكور والإناث (^٦) لقوله ﷺ: "عشر من الفطرة فذكر الختان" (^٧)، وروي: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" (^٨)، وقوله: "أشميه ولا تنهكيه فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج" (^٩).

(^١) خلوق: ما يتخلق به من الطيب، قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه (المصباح المنير ص ١٨٠).
(^٢) في م: أبي هريرة وهو خطأ، وبريدة: بن الحصيب أبو سهل الأسلمى صحابى أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (انظر تقريب التهذيب ص ١٢١، شذرات الذهب: ١/ ٧٠).
(^٣) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب في العقيقة: ٣/ ٢٦٣، والحاكم: ٤/ ٢٨ وصححه والبيهقي: ٩/ ٣٠٣.
(^٤) أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٠٣.
(^٥) الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعها (الفواكه الدوانى: ١/ ٤٠٨).
(^٦) انظر: الرسالة ص ١٨٨.
(^٧) أخرجه البخاري في اللباس باب قص الشارب: ٧/ ٥٦، ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: ١/ ٢٢١ بلفظ الفطرة خمس: الختان ....)
(^٨) أخرجه أحمد: ٥/ ٧٥ من حديث حجاج بن أرطأة وهو مدلس وأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا وضعفه.
(^٩) أخرجه أبو داود في الأدب باب ما جاء في الختان: ٥/ ٤٢١، والحاكم والطبرانى وأبو نعيم وأعمل الحديث محمد بن حسان وروي الحديث بطرق لا تسلم من الضعف (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٨٣).

1 / 672