وعلي (^١)، ولا مخالف لهما (^٢)، ولأنه نماء (^٣) حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال.
فصل [٤]:
وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٤) في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله: "في أربعين من الغنم شاة" (^٥)، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها (^٦) " (^٧)، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.
فصل [٥ - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا]:
إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا (^٨) خلافًا لمن منعه (^٩)، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه
(^١) البيهقي: ٤/ ١٠٠، ١٠١.
(^٢) في (ق): ولا خلاف لهم.
(^٣) نماء سقطت من (م).
(^٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٤٤، مختصر المزني ص ٤٣.
(^٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
(^٦) في (م): على كفه ولا يأخذها.
(^٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
(^٨) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥.
(^٩) وهو رأي أبي حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص ٤٥، مختصر القدوري: ١/ ١٤٤).