اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة (1) كادت تكون إجماعا، على ما في الجواهر (2).
ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " (3).
ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار (4) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5) سندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق (6) ولزوم التصرف فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى.
(و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار (5) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه، فلا بد من تقييد إطلاقها به، ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن. وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (6) سندا ودلالة، لضعفها بلا جابر، إذ لم يعمل به إلا الصدوق (7)، ولزوم التصرف فيها، ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة. وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة، كما لا يخفى.
(و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن
Sayfa 295
1 - 305 arasında bir sayfa numarası girin