اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
محض " (1) وصحيحه الآخر كتب إليه أيضا يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير فأجابه بذلك (2) ما هو يعم الكراهة، لكونها نصا في جواز الصلاة في التكة والقلنسوة ونحوهما، وكونهما ظاهرين في عدمه فلا محيص عن رفع اليد عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض، بصريحها.
وربما يدعى زيادة وثوق بها منهما، لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة إحتمال العوارض فيها، فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا (3).
(ويجوز) لبس الحرير المحض مع الاختيار (في) حال (الحرب) مطلقا ولو في الصلاة، مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة.
أما حرمته كذلك فعليه علماء الاسلام، كما في المدارك (4)، والأخبار الواردة بحرمته مستفيضة (5).
وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج. فقال: " أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " (6).
(و) يجوز لبسه (للنساء) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما جواز لبسهن له في غير الصلاة فهو إجماعي، بل ضروري من المذهب، بل الدين، كما في الجواهر (7).
Sayfa 294
1 - 305 arasında bir sayfa numarası girin