499

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

عشر [١٣] للحمل تعصيباً منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين ينتج اثنان وسبعون [٣×٢٤ =٧٢] ومنها تصح للزوجة تسعة [٣ ×٣=٩] ولكل من الأبوين اثنا عشر [٣ ×٤ = ١٢] وللحمل الذكر ستة وعشرون [٢٦] وللحمل الأنثى ثلاثة عشر [١٣].

وبالنظر بين المسائل بالنسب الأربع نجد مداخلة المسألة الأولى أربعة [٤] وهي تقدير موت الحمل للمسألة الثانية أربعة وعشرين [٢٤] وهي تقدير الحمل بذكر واحد فنكتفي بها كونها العدد الأكبر ، كما نجد تماثلها مع المسألة الثالث أربعة وعشرين [٢٤] وهي تقدير الحمل بأنثى واحدة فنكتفي بأحدهما ، وهي متداخلة مع المسألة الرابعة ثمانية وأربعين [٤٨] وهي تقدير الحمل بذكرين فنكتفي بها كونها العدد الأكبر وهي متوافقة مع المسألة السادسة اثنين وسبعين [٧٢] وهي تقدير الحمل بذكر والأنثى وذلك بثلث الثمن وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى نتج مائة وأربعة وأربعون [٢ ×٧٢ =١٤٤] ، وبالنظر بينها وبين المسألة الخامسة سبعة وعشرين [٢٧] وهي تقدير الحمل بأنثيين نجد بينهما موافقة بالتسع وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى نتج أربعمائة واثنان وثلاثون [٣×١٤٤=٤٣٢] وهي الجامعة لهذه المسائل الست ومنها تصح ، وبقسمة الجامعة على هذه المسائل يكن جزء سهم المسألة الأولى موت الحمل مائة وثمانية [١٠٨].

وجزء سهم المسألة الثانية والثالثة ذكورة الحمل وأنوثته مفرداً ثمانية عشر [١٨].

وجزء سهم المسألة الرابعة ذكورة الحمل متعدد تسعة [٩].

وجزء سهم المسألة الخامسة تقدير الحمل بأنثيين ستة عشر [١٦].

وجزء سهم السادسة مسألة تقدير الحمل بذكر وأنثى ستة [٦].

وبالنظر في سهام الورثة في جميع التقديرات نجد الأضر في حقهم كون الحمل أنثيين.

فللزوجة من مسألة تقدير الحمل بأنثيين ثمانية وأربعون [ ٣ × ١٦ = ٤٨]، ولكل من الأبوين أربعة وستون [٤ × ١٦ = ٦٤ ].

ونوقف الباقي مائتين وستة وخمسين [٢٥٦] إلى وضع الحمل فإن بان أنه ميت فالموقوف للورثة يكمل للزوجة ربعها فتعطى من الموقوف ستون [٦٠].

247