اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
عشر [١٣] للحمل تعصيباً منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين ينتج اثنان وسبعون [٣×٢٤ =٧٢] ومنها تصح للزوجة تسعة [٣ ×٣=٩] ولكل من الأبوين اثنا عشر [٣ ×٤ = ١٢] وللحمل الذكر ستة وعشرون [٢٦] وللحمل الأنثى ثلاثة عشر [١٣].
وبالنظر بين المسائل بالنسب الأربع نجد مداخلة المسألة الأولى أربعة [٤] وهي تقدير موت الحمل للمسألة الثانية أربعة وعشرين [٢٤] وهي تقدير الحمل بذكر واحد فنكتفي بها كونها العدد الأكبر ، كما نجد تماثلها مع المسألة الثالث أربعة وعشرين [٢٤] وهي تقدير الحمل بأنثى واحدة فنكتفي بأحدهما ، وهي متداخلة مع المسألة الرابعة ثمانية وأربعين [٤٨] وهي تقدير الحمل بذكرين فنكتفي بها كونها العدد الأكبر وهي متوافقة مع المسألة السادسة اثنين وسبعين [٧٢] وهي تقدير الحمل بذكر والأنثى وذلك بثلث الثمن وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى نتج مائة وأربعة وأربعون [٢ ×٧٢ =١٤٤] ، وبالنظر بينها وبين المسألة الخامسة سبعة وعشرين [٢٧] وهي تقدير الحمل بأنثيين نجد بينهما موافقة بالتسع وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى نتج أربعمائة واثنان وثلاثون [٣×١٤٤=٤٣٢] وهي الجامعة لهذه المسائل الست ومنها تصح ، وبقسمة الجامعة على هذه المسائل يكن جزء سهم المسألة الأولى موت الحمل مائة وثمانية [١٠٨].
وجزء سهم المسألة الثانية والثالثة ذكورة الحمل وأنوثته مفرداً ثمانية عشر [١٨].
وجزء سهم المسألة الرابعة ذكورة الحمل متعدد تسعة [٩].
وجزء سهم المسألة الخامسة تقدير الحمل بأنثيين ستة عشر [١٦].
وجزء سهم السادسة مسألة تقدير الحمل بذكر وأنثى ستة [٦].
وبالنظر في سهام الورثة في جميع التقديرات نجد الأضر في حقهم كون الحمل أنثيين.
فللزوجة من مسألة تقدير الحمل بأنثيين ثمانية وأربعون [ ٣ × ١٦ = ٤٨]، ولكل من الأبوين أربعة وستون [٤ × ١٦ = ٦٤ ].
ونوقف الباقي مائتين وستة وخمسين [٢٥٦] إلى وضع الحمل فإن بان أنه ميت فالموقوف للورثة يكمل للزوجة ربعها فتعطى من الموقوف ستون [٦٠].
247