اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ميراثه بقية أو كثر أعطى الأقل ثم توقف الباقي.
٥- إذا انفصل الجنين من بطن أمه ميتاً أعطينا الموقوف للورثة وإن حياً وكان مستحقاً لكامل الموقوف أعطيناه كاملاً وإن لم يكن مستحقاً لكامل الموقوف أعطيناه مستحقه منه والباقي يعود على مستحقه من الورثة.
ولنضرب مثالاً لذلك كهالك عن أبويه وزوجة حاملاً
فعلي تقدير موت الحمل أصل المسألة من أربعة [٤] وهي العصبة للزوجة الربع واحد [١] وللأب ثلث الباقي واحد [١] والباقي اثنان للأب.
وأما على تقدير أن الحمل من ذكر واحد فأصلها من أربعة وعشرين [٢٤] التوافق مخرج فرض النصف والسدس بالنصف للزوجة اثنا عشر [١٢] ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤] والباقي ثمانية عشر [١٣] للحمل تعصيباً.
وأما على تقدير أن الحمل من أنثى واحدة فأصلها من أربعة وعشرين [٢٤] التوافق مخرج فرض النصف والسدس بالنصف للزوجة النصف كذلك ستة [٦] والحمل كريثة بنتاً واحدة النصف اثنا عشر [١٢] ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤] والباقي واحد [١] للأب تعصيباً ليصبح مجموع سهامه خمسة [٥].
وأما على تقدير أن الحمل ذكران كذلك أصل المسألة من أربعة وعشرين [٢٤] التوافق مخرج فرض النصف والسدس بالنصف للزوجة النصف كذلك ستة [٦] ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤] والباقي ثلاثة عشر [١٣] للحمل تعصيباً مناصفة عليهما ومثاله لرأسهما اثنين [٢] فهي حصة السهم الضربي في أصل المسألة أربعة وعشرين [٢٤] ينتج ثمانية وأربعون [٤٨] ومنها تصح:
للزوجة ستة [٦ × ١ = ٦] ولكل من الأبوين ثمانية [٨ × ١ = ٨] ولكل من الابنين ثلاثة عشر [١٣].
وأما على تقدير أن الحمل اثنان أنثيان كذلك أصل المسألة من أربعة وعشرين [٢٤] التوافق مخرج فرض النصف والسدس بالنصف للزوجة النصف كذلك ستة [٦] ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤] والحمل كريثهما اثنان الثلثين ستة عشر [١٦] لكل واحدة ثمانية [٨] وتعود إلى سبعة وعشرين [٢٧] ومنها تصح:
وأما على تقدير أن الحمل ذكر وأنثى كذلك أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] التوافق مخرج فرض النصف والسدس بالنصف للزوجة النصف ثلاثة [٣] ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤] والباقي ثلاثة
246