اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ولنضرب مثالاً لتعدد الخناثى كهالك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وولدي أب خنثيين فتقديرات الخنثى هنا أربعة فمسألة ذكورة الجميع من اثني عشر [١٢] وتصح من أربعة وعشرين [٢٤] للزوجة الربع ستة [٦] وللأم السدس أربعة [٤] وللأخت الشقيقة النصف اثنا عشر [١٢] ولكل خنثى واحد [١].
ومسألة أنوثة الجميع كذلك من اثني عشر [١٢] وتعول إلى ثلاثة عشر [١٣] للزوجة ثلاثة [٣] وللأم اثنان [٢] وللشقيقة ستة [٦] وللخنثيين السدس اثنان [٢] تكملة الثلثين لكل منهما واحد [١].
ومسألة تقدير ذكورة الأكبر وأنوثة الأصغر من اثني عشر [١٢] وتصح من ستة وثلاثين [٣٦] للزوجة تسعة [٩] وللأم ستة [٦]، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر [١٨] والباقي ثلاثة [٣] نصيب الخنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر اثنان [٢] وللأنثى واحد [١].
وكذلك مسألة تقدير ذكورة الأصغر وأنوثة الأكبر من اثني عشر [١٢] وتصح من ستة وثلاثين [٣٦] والباقي ثلاثة [٣] نصيب الخنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر اثنان [٢] وللأنثى واحد [١].
وبالنظر بين هذه المسائل الأربع نجد مماثلة ستة وثلاثين [٣٦] وهي مسألتا كون أحدهما ذكر والآخر أنثى، فنكتفي بواحدة منهما وهي متوافقة مع مسألة ذكورة الاثنين أربعة وعشرين [٢٤] بنصف السدس وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى ينتج اثنان وسبعون [٢ ×٣٦=٧٢] وهي متباينة مع عول أنوثة الجميع ثلاثة عشر [١٣] وبضرب أحدهما في كامل الآخر ينتج تسعمائة وستة وثلاثون [١٣ ×٧٢ =٩٣٦] وهي الجامعة لهذه المسائل في حالة رجاء اتضاح حال الخنثيين.
وبقسمتها على المسائل الأربع ينتج جزء سهم الأولى تسعة وثلاثون [٣٩] والثانية اثنان وسبعون [٧٢] والثالثة والرابعة ستة وعشرون [٢٦]
وبمعاملة الجميع بالأضر نجد أن الأضر في حق الورثة أنوثة الجميع فللزوجة مائتان وستة عشر [٣×٧٢ =٢١٦] سهماً وللأم مائة وأربعة وأربعون [٢ ×٧٢ = ١٤٤] سهماً والأخت الشقيقة أربعمائة واثنان وثلاثون [٦×٧٢ =٤٣٢] سهماً
والأضر في حق الخنثيين أنوثة أحدهما وذكورة الآخر فلكل منهما ستة وعشرون [١×٢٦=٢٦] سهماً هي نصيب كل منهما ونوقف الباقي اثنين وتسعين [٩٢] سهماً.
299