اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وللبنت النصف ثلاثة [٣] والباقي واحد [١] للخنثى تعصيباً لكونه ذكراً ابن ابن وكذلك مسألة الأنوثة من ستة [٦] للمذكورين كما سبق وللخنثى السدس واحد [١] تكملة الثلثين لكونه أنثى بنت ابن، وبالنظر بين نصيبيه بالذكورة والأنوثة نجدهما سهماً [١] واحداً ولم يختلف إرثه من حيث النصيب ففي هذه الحالة نعطي الجميع حقهم إذ لم يختلف إرثهم ولا موقوف.
في هذا المثال ولا فرق هنا في كون الخنثى يرجى اتضاح حاله أم لا وبالنظر بين المسألتين نجدهما متماثلتين فتصح المسألتان من ستة [٦] وهي الجامعة وهذه صورتها:
٦ | ٦ | ٦ | |
١ | ١ | ١ | |
أب | ٣ | ٣ | ٣ |
بنت | ٢ | ٢ | ٢ |
أم | ١ | ١ | ١ |
ولد ابن خنثى | ٠ | ٠ | ٠ |
تقديرات الخنثى | د | ث |
ويلتحق بالحالة الأولى: استواء ذكورة الخنثى وأنوثته في السقوط ومثاله لو هلك هالك عن أبوين وبنتين وولد ابن خنثى فإن أصل مسألة الذكورة من ستة [٦] لكل من الأبوين السدس واحد [١] وللبنتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] يسقط الخنثى لكونه عاصباً ابن ابن لعدم وجود باقي حيث المسألة عادلة ومسألة الأنوثة كذلك من ستة [٦] للورثة كما سبق ويسقط الخنثى لكونه أنثى واستئثار البنتين بالثلثين إذاً استوى الخنثى في السقوط سواءً كان ذكراً أم أنثى فلا موقوف وهذه صورتها:
٦ | ٦ | ٦ | |
١ | ١ | ١ | |
أب | ١ | ١ | ١ |
أم | ٢ | ٢ | ٢ |
بنت | ٢ | ٢ | ٢ |
ولد ابن خنثى | ٠ | ٠ | ٠ |
تقديرات الخنثى | د | ث |
الحالة الثانية: أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة معاً متفاضلان وبالذكورة أكثر، ومثاله لو هلك هالك عن بنت وولد ابن خنثى وعم فإن أصل مسألة الذكورة من اثنين [٢] للبنت النصف واحد [١] والباقي واحد [١] للخنثى تعصيباً كونه ابن ابن ويسقط به العم، وأصل مسألة الأنوثة من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] وللخنثى باعتباره بنت ابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين والباقي اثنان [٢] للعم.
223