اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
المذهب الشافعي: المعتمد عند الشافعية أن الخنثى المشكل يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر في حقه وحق غيره إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلان، أو بإحداهما دون الآخر ويوقف الباقي إلى ظهور حاله أو الصلح سواء كان يرجى اتضاح حاله أم لا؟.
وفي الوجه الآخر أنه يؤخذ في حق الخنثى باليقين ويصرف الباقي إلى باقي الورثة حكاه الأستاذ أبو منصور ونسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن سريج.
المذهب المالكي: يعطي المذهب المالكي الخنثى المشكل نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إن ورث بهما متفاضلان وإن ورث بأحدهما فقط دون الآخر فله نصف نصيبه سواءً كان يرجى اتضاحه أم لا؟، وإلى هذا المذهب رجع القاضي أبو يوسف آخر الأمر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالی.
وهناك أقوال أخرى ومنها: قول بعض الكوفيين: أن الخنثى المشكل لا يرث وبه قال سعيد الأصطخري.
ومنه قول لبعض البصريين: وهو أن يجعل الخنثى ذكراً على كل حال ورث أم لم يرث قال الكلائي رحمه الله تعالى في القواعد الكبرى: لأن ماله للذكر وزاده الله فرجاً فليس ينقصه ذلك شيئاً من نصيبه ولا يزيده شيئاً فوق نصيبه لأنه لا حظ أوفر من حظ الذكر والله تعالى أعلم وأحكم.
الراجح هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم وهو معاملة الخنثى ومن معه بالأضر إذا كان يرجى اتضاح حاله فالمساواة بين الخنثى ومن معه بالنقص والزيادة هو مقتضى العدل وقد جعل هذا المذهب القسمة على مرحلتين: ابتدائية ونهائية لأجل الاستقصاء في الاحتياط، أما معاملة الخنثى وحده بأسوأ الحالتين وتخصيصه بذلك دون من معه فهو تحكم لا دليل عليه، وعدم مراعاة الاحتياط للخنثى ما لو زال إشكاله فاحتيج إلى تعديل القسمة بزيادة أو نقصان فليس هناك رصيد موقوف يرجع إليه واسترجاع ما بأيدي الورثة قد يصعب أو يتعذر فيحصل الضرر على الخنثى أو من تبين أن نصيبه ناقصاً من الورثة.
وأما التوقيف على الصفة التي قال بها الشافعية فلا غاية لها تنتظر في حالة اليأس من زوال إشكاله مما يعرض الموقوف للضياع مع وجود مستحقيه.
وهذا الترجيح هو الأولى إن شاء الله تعالى لأمرين:
221