794

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ولو اشترى بمائة درهم سلعة، ثم باعها في أثناء الحول بخمسة دنانير، فحال الحول وفي يده مائة درهم، وهذه الدنانير الخمسة، وهي تساوي مائة درهم وجبت عليه الزكاة.
والفرق بينهما: أن الدنانير الخمسة في المسألة الأولى هي أصل بنفسها، كما أن الدراهم أصل، واستكمال أحد النقدين بالثاني ليس بمذهب للشافعي، [وإنما هو مذهب أبي حنيفة ﵄].
وأما الدنانير الخمسة في المسألة الثانية فإنها فرع، وليست بأصل بنفسها.
ألا ترى أن الحول لو حال عليها وهي تساوي مائتي درهم وجبت الزكاة فيها؛ لأنها مع السلعة التي صرفت فيها من فروع الدراهم السابقة، ولو حال الحول وفي يده مائة درهم، وثوب للتجارة يساوي مائة درهم، ضممنا السلعة إلى

2 / 128