793

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الشراء، فحال الحول، فالتقويم يكون بنقد البلد، فإن كان نقد البلد دنانير لم يجز التقويم بالدراهم. هذا هو المشهور الصحيح.
والفرق بين المسألتين: أن السلعة إذا كانت مشتراة بنصاب كامل من الذهب أو الفضة، فحولها محسوب من وقت ما ملك الأصل، [فوجب تقويمها بالأصل وأداء زكاتها من جنس الأصل.
وأما إذا كانت مشتراة بما دون النصاب، فحولها غير محسوب من وقت ما] ملك الأصل، [فوجب تقويمها بالأصل]]، وإنما يحسب من وقت الشراء للتجارة؛ فلهذا رجعنا إلى نقد التجارة في البلد فاعتبرنا به التقويم والأداء.
مسألة (٥٦): إذا ملك مائة درهم وخمسة دنانير، وهذه الدنانير تساوي مائة درهم، لم تلزمه الزكاة.

2 / 127