573

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الثاني، (ولم يوجد) هذا المعنى إذا انفضوا في الركعة الأولى. ألا ترى أن المأموم إذا أدرك مع الإمام [(ركعة) صحت له الجمعة وإن انفرد بركعة، وإن لم يدرك مع الإمام] كمال ركعة لم يكن مدركًا (لها) ولا جمعة (له) قوله الجديد الصحيح فهو أن الجمعة لا تصح للإمام حتى يكون معه أربعون رجلًا (بوصف الجمعة من ابتدائها إلى انتهائها).
مسألة (١٦٠): المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة وانفرد بالأخرى في الوقت أجزأته الجمعة، ولو (أنه) انفرد بالأخرى، ولكن خرج الوقت (لم تجزه الجمعة، وليس فوات الوقت) (كفوات) العدد.

1 / 574