572

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الأركان في الإدراك والفوات، وليس بعضها مباينًا لبعض، وليس الحج كذلك، لأن الوقوف في الحج هو معظم أركانه وبه يتعلق فواته وإدراكه. قال النبي ﷺ ٠ "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجة (وقضى) تفثه". وإذا أدرك الوقوف في زمانه صار في تقدير من أدرك جميع الجمعة في وقتها.
مسألة (١٥٩): إذا (انفض) القوم عن الإمام في الركعة الثانية وبقي وحده جاز له في القول القديم أن يبني عليها ركعة أخرى، وأجزاته الجمعة، ولو انفضوا في الركعة الأولى فبقي وحده لم تصح الجمعة.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا أدرك الإمام مع القوم ركعة فقد حصل (شطر) / (٨٢ - أ) الجمعة بشرائطه فجاز أن تعقد بشرائطها (في الشطر)

1 / 573