287

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لقول النبي عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر.

وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إذا لم يطعم ولم يكس، فإن أطعم كان ذلك لعشرة مساكين أو كسوتهم.

وصوم الاعتكاف، لما روي عنه عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

وتنقسم واجبات الصوم قسمين: أحدهما يراعى فيه التتابع، والآخر لا يراعى فيه ذلك.

فما يراعى فيه التتابع على ضربين: أحدهما متى أفطر فيه أستأنف، والآخر لا يوجب ذلك.

فما يوجب الاستيناف على كل حال: فصوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.

وما لا يوجب الاستيناف على كل حال على ضربين: أحدهما يوجب البناء، والآخر يوجب الاستيناف.

فما يوجب البناء: فكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر، فمتى صام شهرا ومن الثاني شيئا فإنه يبني، وإن كان قد ترك الأفضل، وإن لم يكن صام شهرا ولم يزد عليه فإنه يستأنف على كل حال، وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع إما بنذر أو يكون مملوكا ولزمه ذلك في قتل الخطأ أو غير ذلك، فإنه إن صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنا وإن كان دون ذلك استأنف إلا أن يكون لمرض أو حيض، وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يوما ثم أفطر بنا، وإن صام يوما واحدا استأنف. هذا إذا أفطر من غير عذر، فأما إن أفطر لمرض أو حيض أو عذر فإنه يبني كل حال.

وما لا يراعى فيه التتابع: فمثل قضاء رمضان، وصوم جزاء الصيد، وصوم

Sayfa 291