286

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

قال الله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " 1).

وصوم النذر، لإجماع الأمة على ذلك، ولقوله " أوفوا بالعهود " 2).

وصوم كفارة قتل الخطأ إذا لم يقدر على العتق، قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " 3).

وصوم كفارة الظهار لمن لا يقدر على العتق والاطعام والكسوة، قال الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " 4).

وصوم كفارة إذا حلق الرأس إذا لم يختر النسك والصدقة، قال الله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " 5).

وصوم جزاء الصيد بحسب جزائه، قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " 6).

وصوم دم المتعة إذا لم يقدر على الهدي، قال الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " 7).

Sayfa 290