503

Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam

الإحكام في أصول الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ أحمد محمد شاكر

Yayıncı

دار الآفاق الجديدة

Yayın Yeri

بيروت

ﷺ إني أصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وصدق ﵇ أن من ترك شيئا من أفعاله راغبا عنها فهو كافر وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصارا على الفرض وتخفيفا من التطوع عالما بأنه يترك فضلا كثيرا فقد أفلح كما قال ﵇ للأعرابي الذي حلف لا يزيد على الأوامر الواجبات شيئا فقال ﵇ أفلح والله إن صدق دخل الجنة قال أبو محمد وفي هذا الحديث بيان كاف في أن الأوامر هي الفروض وأن أفعاله ﵇ ليست فرضا لأن الأعرابي إنما سأل رسول الله ﷺ عما أمر به لا عما يفعل ثم حلف ألا يفعل غير ذلك فصوب رسول الله
ﷺ قوله وحسن فعله وهذا كاف لمن عقل إذ لم يلزمه ﵇ اتباع أفعاله وهذا ما لا إشكال فيه قال أبو محمد بل أنكر رسول الله ﷺ على أصحابه ﵃ التزام المماثلة لأفعاله كما حدث عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية القرشي ثنا أبو خليفة
ثنا أبو داود الطيالسي هو هشام بن عبد الملك عن حماد بن سلمة عن أبي نضلة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله ﷺ فلما صلى خلع نعليه فوضعهما يساره فخلع القوم نعالهم فلما قضى صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إني لم أضعهما من بأس ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وأذى فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه قال أبو محمد فهذا عدل من الصحابة أبو سعيد الخدري شهد أن رسول الله ﷺ أنكر عليهم التزام مماثلة أفعاله فبطل

4 / 49