286

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

والمجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).

والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).

Sayfa 293