285Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerوإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة (4).والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (9).Sayfa 292KopyalaPaylaşAI Sormak