282

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي (1).

ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).

والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).

والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).

Sayfa 288