281

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

أو خصيما (1) (2).

ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).

وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده (5)، ولا تقبل عليه) (6) (7).

Sayfa 287