Al-Fath ar-Rabbani li-Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
Yayıncı
دار إحياء التراث العربي
Baskı
الثانية
Türler
•Texts of the Hadiths
Bölgeler
Mısır
(١٢) باب في أن الاستحاضة لا تمنع شيئا من موانع الحيض
(٤٤) عن عائشة ﵂ عن النُّبيّ ﷺ قال تصلَّي المستحاضة وإن فطر الدَّم على الحصير
(٤٥) وعنها أيضًا قالت اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الصُّفرة والحمرة فربّما وضعنا الطّست تحتها وهي تصلِّي
(٤٦) وعنها أيضا أنّ النَّبيِّ ﷺ قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطُّهر
(٤٤) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة "الحديث" (غريبه) (١) أي أن غلبها بعد احتياطها لذلك بوضع نحو قطن في المحل وشده بخرقة كما تقدم في الباب السابع وفي هذه الحالة لا تجوز لها الصلاة في المسجد خوفًا من تلويثه بالنجاسة (تخريجه) لم أقف عليه وسنده جيد
(٤٥) وعنها أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان قال ثنا يزيد ابن زرايع قال ثنا خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت الخ (غريبه) (٢) قيل هي زينب بنت جحش ﵂ (٣) أي الدم كما صرح بذلك في بعض الروايات وسيأتي تفسير الصفرة في شرح الحديث التالي (تخريجه) (خ. د. هق)
(٤٦) وعنها (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا على يعني ابن مبارك عن يحيى بن أبى سلمة أن أم بكر أخبرته عن عائشة أن النبي ﷺ قال في المرأة الخ (تخريجه) (د. جه) وفي الباب عن أم عطية ﵂ قالت كنا لا نعد الصفرة الكدرة بعد الطهر شيئًا، رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر (قال النووري) ﵀ في شرح المهذب قال الشيخ أبو حامد في تعليقه هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم، وقال امام الحرمين هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة اه (وفي الباب ايضًا) عن عكرمة عن ... بنت جحش انها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي وقال النووي اسناده حسن (الأحكام) أحاديث الباب تدل على ان الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الاعتكاف ولا الوطء وان الصفرة او الكدرة بعد الطهر لا تعد حيضا "قال الخطابي ﵀" اختلف الناس في الصفرة والكدرة
2 / 179