Al-Fath ar-Rabbani li-Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
Yayıncı
دار إحياء التراث العربي
Baskı
الثانية
Türler
•Texts of the Hadiths
Bölgeler
Mısır
بالغسل عند كلِّ صلاة فلمَّا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظُّهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصُّبح بغسل
(٤٣) حدثنا عبد الله حدَّثني أبى ثنا محمَّد بن جعفر وحجَّاج قالا حدَّثنا شعبة عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله ﷺ فقيل إنَّما هو عرق عاند وأمرت أن تؤخِّر الظُّهر وتعجّل العصر وتغتسل غسلًا واحدًا، وتؤخِّر المغرب وتعجِّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصُّبح غسلًا، قال ابن جعفر غسلًا واحدًا
وهو الصحيح الثابت في كتب الرجال (١) بفتحات أي شق عليها (تخريجه) (هق. د) قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به
(٤٣) حدثنا عبد الله (غريبه) (٢) قيل هي سهلة بنت سهيل كما تقدم آنفا (٣) أي عنيد، والعنيد الجائر عن القصد الباغي، شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته، وقيل العائد الذي لا يرقأ (نه) (٤) أي في روايته (تخريجه) الحديث رجاله كلهم رجال الصحيحين وأخرجه أيضًا (نس. د. هق) قال البيهقي ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة وفيه قال (يعني شعبة) فقلت لعبد الرحمن، عن النبي ﷺ؟ فقال لأ أحدثك عن النبي ﷺ بشيء (قلت) معنى ذلك أن شعبة قال لشيخه عبد الرحمن بن القاسم هل الأمر بتأخير الظهر وتعجيل العصر الخ ما في الحديث صادر عن النبي ﷺ؟ فقال له عبد الرحمن لا أحدثك عن النبي ﷺ بشيء، أي ما أسندت الحديث إلى النبي ﷺ وما قلت أن النبي ﷺ أمرها، وإنما قال ذلك عبد الرحمن لأنه لم يسمع من شيخه ألا لفظ أمرت بالبناء للمفعول فلم يتسن له أن يسنده إلى النبي ﷺ صريحًا ولذلك قال له ما قال، وكذلك رواه أبو داود بنحو رواية البيهقي، وفي بعض النسخ لا أحدثك بشيء إلا عن النبي ﷺ وهي ظاهرة في أن الحديث مرفوع والله أعلم (الأحكام) حديثا الباب يدلان على مشروعية غسل المستحاضة لكل صلاة مرة أو لكل صلاتين مرة والجمع بينهما، وبوجو به قال يعض الصحابة والأمامية (وذهب الجمهور) إلى عدم وجوبه، وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا في المستحاضة أن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وأن توضأت لكل صلاة أجزأها، وأن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها أهو تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الباب السابع من كتاب الحيض فارجع إليه أن شئت والله أعلم
2 / 178