780

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وآله وسلم أمر بقتله، ويمكن حمله على الكراهة.

ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل، وقال الشيخ (1): لا يجب لإطلاق الأمر (2) من غير أمر بالغسل.

NoteV02P397N197 درس القسم الثاني كل آلة محددة قتل بها الممتنع فإنه تحل مع التسمية، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم المحدد وإن لم يكن فيه نصل.

ولو أصابا معترضين لم يحل، بخلاف ما فيه الحديد، وظاهر سلار (3) تحريم الصيد (4) بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذك، وهو نادر.

ولا يحل ما قتله المثقل كالحجر والبندق والخشبة غير المحدودة، وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله (5)، وقطع الفاضل (6) بجوازه وإن حرم ما قتله، وكذا قيل: يحرم أن يرمي (7) الصيد بما هو أكبر منه، والكراهية أقوى.

وشرائط الحل به تسعة:

الأول (8): كون الآلة محددة تخرق أو فيها حديد.

الثاني: القصد إلى الإصابة بها، فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله

Sayfa 397