الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم، وقال ابن حمزة (1).
أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه، وهو مروي (2).
ولو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل بن دراج (3) عن الصادق عليه السلام يدع الكلب حتى يقتله فيأكل منه، وعليها القدماء، وأنكرها ابن إدريس (4).
التاسع: كون الصيد ممتنعا، سواء كان وحشيا أو إنسيا، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحل. ولو صالت البهائم الإنسية أو توحشت فقتلها الكلب حلت مع تعذر التذكية.
ولا يشترط إسلام المعلم، بل إسلام المرسل كاف وإن علمه المجوسي، ونقل الشيخ (5) فيه إجماعنا، وقال في المبسوط (6): لا يحل ما علمه المجوسي، ويشهد للحل صحيحة سليمان بن خالد (7)، وللحرمة رواية عبد الرحمان بن سيابه (8)، والأصح الحل، وتحمل الرواية على الكراهية.
ويحل أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم، ومنعه ابن الجنيد (9) لما روي (10) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده وإن رسول الله صلى الله عليه
Sayfa 396
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin