الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
بول أو حيض أو احتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث رجل، وهو متروك.
والمشهور أن له نصف النصيبين، وضعفه ابن إدريس (1) بانحصار أمره في الذكورة أو الأنوثة، يعني أنه ليس بطبيعة ثالثة حتى يكون الأمر فيه كذلك واحتج بقوله تعالى: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " (2)، وتدفعه الروايات (3)، ونمنع منافاة ذلك الحصر.
سلمنا لكن الآية لا تدل على الحصر، لأنها خرجت مخرج الأغلب.
وفي تقريره طرق أقربها أن تجعل التركة منقسمة على تقدير الذكورية مرة، وعلى تقدير الأنوثية أخرى، ثم نضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها أو في الأكثر مع التداخل، ثم تضرب الحاصل في اثنين، ثم تعطي كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين، فلو خلف ذكرا وأنثى وخنثى فهي من أربعين.
ولو جامعهم أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه فيها ثم أخذت نصيبه، وقسمت الباقي على أربعين لكل سهم ثلاثة أسهم إن كان زوجا وسبعة إن كان زوجة.
ولو اجتمع أبوان وخنثى ففريضة الذكورية ستة، وفريضة الأنوثية خمسة بالفرض والرد، ومضروبهما ثلاثون، ثم تضرب في اثنين تبلغ ستين، فللأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون. ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف، لأن إحديهما ستة والأخرى أربعة، فتضرب نصف إحداهما في الآخر تبلغ اثني عشر، ثم في اثنين تبلغ أربعة وعشرين، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر.
Sayfa 379
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin