763

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وأما مال الصلح والجزية فللمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.

NoteV02P378N193 درس في ميراث الخنثى وشبهه من له ما للرجل وما للنساء يورث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه، وقال القاضي (1): يورث على الذي يسبق انقطاعه، وهو ضعيف، فإن تساويا سبقا وقطعا فهو المشكل.

وقال المفيد (2) والمرتضى (3) وابن إدريس (4): تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى، وإن كان سبع عشرة، من الجانب الأيمن تسع ومن الجانب الأيسر ثمان وضلع ناقص صغير فهو الذكر، لما روي (5) أن حواء، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السلام، ونقل فيه المفيد (6) والمرتضى (7) الإجماع، ورواه ميسرة بن شريح (8) من (9) قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الخلاف (10) يورث بالقرعة، وقال الحسن (11) إن كان هناك علامة من لحية أو

Sayfa 378