719

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بعمومه ويسمى قرابة، فالوارث ثلاثة:

ذو فرض لا غير وهم الأم والأخ والأخت، أو المتعدد من قبلها، إلا على الرد عليها أو عليهم، والزوج والزوجة إلا على الرد.

والثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وإن تعددت، والأخت للأب وإن تعددت.

والثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون.

قاعدة:

كما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه، والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم، وكانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأم من الأخوة، وكلالة الأب من الأخت أو الأخوات، فإن كلالة الأب تنفرد بالرد. وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.

ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له، ولا تعصيب في الأول، كما لا عول في الثاني.

وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له، واحدا كان أو أكثر.

ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، والأخوال لهم نصيب الأم.

وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة (1)، فالباقي بعد الفرض للآخر.

Sayfa 334