الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب الميراث وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.
فالنسب، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.
والسبب، الاتصال بالزوجية، أو الولاء.
ومراتب النسب ثلاث: الآباء والأبناء وإن نزلوا، ثم الأخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا، وأولاد الأخوة فنازلا ذكورا وإناثا، ثم الأعمام والأخوال فصاعدا، وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا.
وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية.
وأما السبب فيثبت بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما، أو مؤجلا شرط فيه الإرث، وبولاء العتق، وضمان الجريرة وولاء الإمامة. والزوجية تجامع جميع الوراث، والعتق لا يجامع النسب ، وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة.
قاعدة:
كل وارث أما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض، أو
Sayfa 333
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin