687

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

تنبيه:

قال المعظم: لو لم يخلف الموصى له وارثا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، وقال ابن إدريس (1): للإمام، لأنه وارث عند عدم الوارث.

NoteV02P298N173 درس تجب الوصية على كل من عليه حق يجب إخراجه بعد موته، سواء كان لله، أو للآدمي. وتتضيق عند إمارة الموت.

ويستحب الوصية بالشهادتين، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به، وملازمة التقوى لله في طاعة أمره، واجتناب نهيه.

ومن كان وصي نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره، كما قاله أمير المؤمنين عليه السلام (2).

ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة:

التمييز، فلا تنفذ وصية المجنون، والسكران، وفي المميز أقوال، أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا بلغ عشرا، للأخبار (3) الصحيحة، وقال الحلبي (4): تمضي لدون العشر في البر، وقال ابن الجنيد (5): لثمان في الذكر، وسبع في الأنثى، وتفرد ابن إدريس (6) برد وصية من لم يبلغ.

Sayfa 298