686

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ويكفي في القبول الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.

ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول، سواء كان موته قبل الموصي أو بعده، وهو اختيار المعظم، وقيل: تبطل الوصية، واختاره في المختلف (1)، وهو حق إن علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، وبه يجمع بين صحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على البطلان، ورواية محمد بن قيس (3) الدالة على الصحة، وقال المحقق (4): إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت، وإن مات بعده فلوارثه وللورثة التصرف في القبول والرد، كما للموصى له قبول البعض.

ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه، وإن كان بعده ففي دخولها وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصي متزلزلا، فإن قبله قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوارث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة، أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول كاشفا فعلى الأول - وهو ظاهر فتوى الشيخ (5) وابن الجنيد (6)، وتصريح التذكرة (7). تدخل في ملك الميت، ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه والعتق عليه لو كان ممن ينعتق عليه، والإرث أيضا والشيخ (8) منع من الإرث، وإلا لاعتبر (9) قبوله فيدور.

وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال، وكذا على الثالث، وعلى الثاني لا يدخل.

Sayfa 297