الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ولا يحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافا للحلبي (1)، ووافق في عدم حجب الزوجة، واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف (2) لا خلاف بيننا أنه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، وكأنه لم يعتد، بخلاف الحسن (3) حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا، والمفيد (4) حيث خصه بالذكور.
قال الشيخ (5): وإن كان رجلا فأولاده الذكور والإناث على الأظهر في المذهب، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، ولقوله صلى الله عليه وآله (7) الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولأنه أبعد من قول العامة، وفي النهاية (8) لا يرث البنات الولاء، لصحيحتي محمد بن قيس (9)، وبريد (10) عن الباقر والصادق عليهما السلام، ولأنهن لا يعقلن، وفي المبسوط (11) لوارث المال حتى قرابة الأم، وقال الصدوق (12): يرثه أيضا الأولاد ذكورا
Sayfa 215
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin