612

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

NoteV02P214N162 درس إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته، ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه، أو يكن ثم نسب وإن بعد، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق، لا بعده على قول قوي.

ولا يشترط الإشهاد في التبري. نعم هو شرط في ثبوته، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد، وظاهر ابن الجنيد (2) والصدوق (3) والشيخ (4) أنه شرط الصحة.

ولا يرث العتيق (5) المنعم، ونقل الشيخ (6) فيه الإجماع، وبه يضعف قول الصدوق (7) وابن الجنيد (8) بالإرث. نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه، وانجر ولاءه (9) من مولى أم المنعم إلى العتيق.

ولا يورث الولاء، لأنه لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يورث. فلو خلف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم العتيق فولاؤه للابن الباقي. ولو جعلناه موروثا شاركه ابن أخيه.

Sayfa 214