الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، وكذا الأخ والزوجان، وقيده في النهاية (1) بضميمة عدل في الجميع، وفيه بعد.
ولا من التهمة الاختباء للتحمل، لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف.
نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملأ، فيتعرض للتعزير.
ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس، وخالف ابن الجنيد (2) في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضره قروي.
وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس (3)، وقال الصدوقان (4) والشاميان (5) والشيخ (6): لا تقبل له ما دام أجيرا، لرواية العلا (7) وزرعة (8)، وفي رواية أبي بصير (9) يكره شهادته له. وقال الفاضل (10): يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار، لدافع الثوب إليه. وتقبل شهادة الضيف.
وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر (11) عن أخيه،
Sayfa 131
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin